57 باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف فيستحب القيام حذاء الامام 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضائقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم لا بأس به.
2 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده، فقال: لا بأس، إنما يبدو واحد بعد واحد. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد مثله إلا أنه قال: إنما تبدأوا الصفوف.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس، يقوم بحذاء الامام. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى مثله. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده، قال: لا بأس إنما يبدو الصف واحد بعد واحد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.