أحمد بن محمد بن أبي نصر قال؟ سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم؟ قال: يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
18 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتم أم يقصر؟ قال: يتم فيها.
19 - وبهذا الاسناد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصر؟ فقال: في ثلاثة. أقول: هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها، وقد حمل الشيخ وغيره ما تضمن الاتمام على الاستيطان ستة أشهر أو الإقامة عشرة أيام لما يأتي إن شاء الله.
15 - باب ان المسافر إذا نوى عشرة أيام وجب عليه الاتمام في الصلاة والصيام، واعتبرت المسافة فيما بعدها، وإذا تردد في الإقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما ثم يجب عليه الاتمام (التمام) ولو صلاة واحدة وحكم إقامة الخمسة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام، وإذا أجمع على مقام