22 - باب كراهة امامة المقيد المطلقين، وصاحب الفلج الأصحاء 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفلج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله:
الأصحاء.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (في حديث) قال: لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.
(10850) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي قال: قال علي عليه السلام، (في حديث):
لا يؤم المقيد المطلقين.
23 - باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام إن كان رجلا أو صبيا، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة ووجوب تأخر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء،