غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله، قال: يذكره من خلفه 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه، فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه. ورواه الصدوق مرسلا نحوه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم، فقال:
يصلي بهم، فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن ابن سنان (مسكان) عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان، قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم لهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته.
41 - باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإقامة (10955) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن