4 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث) قال: ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو.
5 - وفي (معاني الأخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، عن المنذر بن محمد، عن جعفر بن سليمان عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل لم يدري أواحدة صلى أو اثنتين؟ فقال له:
يعيد الصلاة، فقال له: فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال: إنما ذلك في الثلاث والأربع.
6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أو ثنتين؟ قال: يعيد الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
7 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
(10385) 8 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو.
9 - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع