من تقديمها في رواية زرارة.
9 - قال: وفي رواية أبي بصير: تقديمها أفضل من تأخيرها، أقول: تقدم وجهه، وتقدم ما يدل على ذلك.
14 - باب وجوب استماع الخطبتين وحكم الكلام في أثنائهما وجوازه بينهما (بينها) وبين الصلاة، وحكم الالتفات فيهما ورد السلام واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته، فإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله. وعنه عن فضالة، عن العلاء مثله.
(9505) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام: لا كلام والامام يخطب ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهما صلاة حتى ينزل الامام. ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا. 3 - وباسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن يقام الصلاة وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.