33 باب استحباب تقليم الأظفار أو حكها مع عدم الحاجة والاخذ من الشارب يوم الجمعة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى، فإن لم تحتج فحكها حكا.
2 - قال: وفي خبر آخر: فإن لم تحتج فأمر عليها السكين أو المقراض.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله.
(9565) 3 - وباسناده عن عبد الله بن أبي يعفور أنه قال للصادق عليه السلام) يقال: ما استنزل الرزق بشئ مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقال: أجل ولكن أخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن عيسى الفراء، عن ابن أبي يعفور نحوه.
4 - وباسناده عن الحسين بن أبي العلاء أنه قال للصادق عليه السلام ما ثواب من أخذ شاربه وقلم أظفاره في كل جمعة؟ قال: لا يزال مطهرا إلى الجمعة الأخرى.
5 - قال: وقال الصادق عليه السلام): أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.
6 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من قلم أظفاره يوم الجمعة لم تعف أنامله.