خلفه فيصلي بهم، ثم ينتصب قائما ويصلون تمام ركعتين ثم يسلم بعضهم على بعض فيكون للأولين قراءة وللآخرين قراءة.
8 - وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حضرت الصلاة في الخوف فرقهم الامام فرقتين: فرقة مقبلة على عدوهم، وفرقة خلفه كما قال الله تعالى فيكبر بهم ثم يصلي بهم ركعة ثم يقوم بعدما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائما ويقوم الذين صلوا خلفه ركعة فيصلي كل إنسان منهم لنفسه ركعة ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم ويجئ الآخرون والامام قائم فيكبرون ويدخلون في الصلاة خلفه فيصلي بهم ركعة ثم يسلم فيكون للأولين استفتاح الصلاة بالتكبير وللآخرين التسليم من الامام، فإذا سلم الامام قام كل إنسان من الطائفة الأخيرة فيصلي لنفسه ركعة واحدة فتمت للامام ركعتان ولكل إنسان من القوم ركعتان: واحدة في جماعة، والأخرى وحدانا الحديث. أقول: حمل الشيخ وغيره هذه الأحاديث في حكم صلاة المغرب على التخيير.
3 - باب أن من خاف لصا أو سبعا أو عدوا يجب أن يصلى بحسب الامكان قائما مؤميا ولو على الراحلة أو إلى غير القبلة، وتيمم من لبد سرجه أو عرف دابته، إذا لم يقدر على النزول 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
" فان خفتم فرجالا أو ركبانا " كيف يصلي؟ وما يقول؟ إن خاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: يكبر ويؤمي برأسه إيماء. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.