3 - عبد الله بن جعفر، في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يدخل مع الامام وقد سبقه بركعة ويكبر الامام إذا سلم أيام التشريق فكيف يصنع الرجل؟ فقال: يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة، فإذا فرغ كبر. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
25 - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة (9880) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي.
2 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن داود ابن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التكبير في كل فريضة، وليس في النافلة تكبير أيام التشريق. أقول: هذا محمول على نفي تأكد الاستحباب لا نفي المشروعية لما تقدم في هذا الباب وغيره.
3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير؟ قال: نعم، وإن نسي فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.