3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين: الفطر والأضحى؟ قال: نعم إلا بمنى يوم النحر. ورواه الصدوق باسناده عن سعد ابن سعد مثله.
(9780) 4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، وخلف بن حماد جميعا، عن ربعي بن عبد الله، والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.
5 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، (في حديث) قال: سألته عن صلاة العيد، قال: في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير. أقول: لا منافاة بين ثبوت الاستحباب ونفي الوجوب قاله الشيخ وغيره وجمعوا بذلك بين الاخبار هنا.
9 - باب حكم ما لو ثبت هلال شوال قبل الزوال وبعده 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم.
2 - وعنه، عن محمد بن أحمد رفعه قال: إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال