عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة، قال: فليتم (يتم) ما بقي.
أقول: يحتمل أن يكون مخصوصا بالنوافل، وأن يحمل على عدم استدبار القبلة، وأن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحب الاكمال مع الظن ذكر ذلك الشيخ وغيره.
(10450) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة، قال: يضيف إليها ركعة. ورواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير. أقول: تقدم تأويله، وتقدم ما يدل على المقصود.
7 - باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك في عدد الركعات ثم يتم ويسجد للسهو ندبا 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، وأبي العباس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس. محمد بن الحسن باسناده عن محمد