المأمون قال: والتقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهبا وبريد جائيا اثنى عشر ميلا، وإذا قصرت أفطرت. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على اعتبار الثمانية فراسخ مطلقا وبقصد العود يحصل قصد الثمانية، ثم ليس في هذه الأحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته ولا فيها ما يشير إلى التخيير بل ليس بين أحاديث هذه الأبواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلا.
3 - باب عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها إيابا 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام): إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه لا لا تتم. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعنى ابن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار مثله.
(11180) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وحماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال: لا تتموا. وباسناده عن العباس والحسن ابن علي جميعا، عن علي يعني ابن مهزيار، عن فضالة عن معاوية مثله.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى مثله.
3 - وباسناده عن حماد عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة، إذا رجع إلى منى حتى ينفر.