وسميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الاذان الأول انتهى. وبعض فقهائنا حمله على أذان العصر لأنه ثالث باعتبار الأذان والإقامة للظهر، ويدل على استحباب الجمع عموما ما تقدم في الاذان وفي المواقيت مع ما تقدم من استحباب تقدم العصر يوم الجمعة في أول وقتها.
50 - باب استحباب شراء شئ من الفاكهة واللحم يوم الجمعة للأهل، وكراهة التحدث فيه بأحاديث الجاهلية 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أطرفوا أهاليكم كل يوم جمعة بشئ من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة.
2 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة بأحاديث الجاهلية فارموا رأسه ولو بالحصى. ورواه في (الخصال) عن أحمد بن زياد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام ورواه في (الخصال) عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحكام المساجد ويأتي ما يدل عليه.