عن عبد الله بن بكير، والحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم، قال: لا بأس.
9 - وباسناده عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب.
قال الشيخ: هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلها، وهو ينافي العصمة، فلا يجوز العمل به، ثم نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشائخه أنهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتية دون الجهرية، هكذا نقله الشيخ هنا، وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلا عن مشائخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة، والحديث محمول على التقية في الرواية، لان العامة ينقلون مثل ذلك عن علي عليه السلام وعن عمر.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في حكم ظهور الكفر وبطلان طهارته في استنابة المسبوق.
37 - باب انه إذا تبين كفر الامام لم يجب على المأمومين الإعادة، ويجب مع تقدم العلم 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: لا يعيدون. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(10945) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير في (نوادره) وباسناده