الاذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر، ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقوم فيفتتح خطبة، ثم ينزل فيصلي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
8 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الامام فركعتان، وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة. أقول: هذا لا ينافي ما مر لأنه يتشرط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام الجماعة، وقد تقدم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير.
9 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من جامع البزنطي عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا جمعة إلا بخطبة وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين. أقول: وتقدم ما يدل على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والاخفات في القراءة.
7 - باب انه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا (9450) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلا بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع