استدل مدعي الاشتراط، وفيه أولا أنه محمول على التقية لموافقته لأشهر مذاهب العامة، وثانيا أن ما تضمنه من اشتراط أعيان السبعة لا قائل به ولا يقول به الخصم والأحاديث دالة على خلافه، فعلم أن المراد العدد خاصة، إما هؤلاء أو غيرهم بعددهم، ومما هو كالصريح في ذلك قوله: ولا تجب على أقل منهم، ولم يقل:
ولا تجب على غيرهم فعلم أنها تجب على جماعة هم بعددهم أو أكثر منهم لا أقل، مع دلالة الآية والأحاديث المتواترة التي تزيد على مأتي حديث.
6 - باب كيفية صلاة الجمعة وجملة من أحكامها 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) إنه قال في قوله تعالى: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " وهي صلاة الظهر، قال: ونزلت هذه الآيات يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام ورواه الكليني والشيخ كما مر في أعداد الصلوات 2 - وباسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الجماعة مع الامام ركعتان، فمن صلى وحده فهي أربع ركعات.