ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد.
7 - وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال:
سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة، قال: فما ذهب وهمه إليه أن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، وغيره عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وكذا الذي قبله.
(10470) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أبي بصير أنه روى فيمن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا، فان كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك.
9 - وعن محمد بن مسلم أنه روى إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام، وإلا ركعتين من جلوس، فان ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد، تقرأ فيهما بأم القرآن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب ان من شك ين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الأربع، ثم صلاة ركعتين قائما بعد التسليم ويسجد للسهو 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: