4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: لا يؤم العبد إلا أهله.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب: وما سبق على الجواز.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام (في حديث) قال: لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قاريا.
17 - باب جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم على كراهية (10805) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فان الله جعل التراب طهورا.
ورواه الصدوق والكليني كما مر في التيمم.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور، فقال: لا بأس به.
3 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور، فقال: لا بأس. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة مثله.