أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي. ورواه الشيخ كما سبق أقول: هذا محمول على الكراهة قاله الشيخ وغيره.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين. ورواه الصدوق مرسلا.
16 - باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة (10800) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه. الحديث. 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به. وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
3 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال: لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.