3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد، قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟
فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا. أقول:
حمله الشيخ على الشك في المغرب، والأقرب حمله على الشك قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الأولتين، لأنه قد صار شكا في الواحدة والثنتين، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب ان من شك بين الثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع والاتمام ثم صلاة ركعة قائما أو ركعتين جالسا ويسجد للسهو 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا (إلى أن قال:) وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، قال:
فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس الحديث.