أبواب الخلل الواقع في الصلاة أقول: قد تقدم ما يدل على كثير من هذه الأحكام في النية والتحريمة والقراءة والقنوت والركوع والسجود والتشهد والتسليم وفي قواطع الصلاة وغير ذلك.
1 - باب بطلان الصلاة بالشك في عدد الأولتين من الفريضة دون الأخيرتين ودون النافلة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين قال: قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهوا، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم.
2 - ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة، وزاد: وإنما فرض الله كل صلاة ركعتين، وزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم، وليس فيهن قراءة.
(10380) 3 - وباسناده عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة.