8 - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر أنه لم يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين.
(10425) 9 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن قاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه. أقول: المراد أنه لا شئ عليه من الاثم والإعادة لما يأتي من وجوب سجدتي السهو، قاله الشيخ وغيره.
10 - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته، قال: يستقبل الصلاة، قلت: فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينفتل من موضعه. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه.
11 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، فان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين، ثم سها فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال:
وما ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتقولون مثل قوله؟
فقالوا: نعم، فقام فأتم بهم الصلاة، وسجد سجدتي السهو، قال: قلت أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها قال: قلت: فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله