لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصرت، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، والامر بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرجوع عن قصد السفر في محل الرجوع والطريق، أو محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي.
6 - باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والاذان خروجا وعودا 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد السفر (فيخرج) متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله. قال الكليني: وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة عن العلاء مثله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عمرو بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن محمد (أحمد) يسأله عن السفر في كم التقصير؟ فكتب عليه السلام بخطه وأنا أعرفه: قد كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر أو خرج في سفر قصر في فرسخ، ثم أعاد إليه المسألة من قابل، فكتب إليه: في عشرة أيام. أقول: المسألة الأولى وجوابها الظاهر أن المراد منها حد الترخص، وليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك الوقت وإن كان جائزا قبله، والضابط ما تقدم،