يدخل المصر.
(11205) 9 - وبالاسناد عن حماد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج مسافرا قال: يقصر إذا خرج من البيوت. أقول: هذا محمول على التقية أو على خفاء الجدران والاذان.
10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان إذا خرج مسافرا لم يقصر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت، وإذا رجع لم يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه.
7 باب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة وإنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين، قال: يقيم في جانب المصر ويقصر، قلت: فان دخل أهله؟ قال: عليه التمام ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير مثله.