9 - باب عدم وجوب نافلة شهر رمضان، وعدم استحباب زيادة النوافل المرتبة، وحكم صلاة الليل 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن الصلاة في رمضان، فقال: ثلاث عشر ركعة، منها الوتر وركعتا الصبح بعد الفجر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وأنا كذلك أصلي، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان.
أقول: هذا محمول على أنه كان يتركها مدة ليعلم عدم وجوبها، ويفعلها مدة ليعلم استحبابها كما تقدم، فيحمل على أنه لو كان خيرا لا يجوز تركه لم يتركه، ونظيره الأحاديث الواردة في نافلة العشاء.
2 - وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان (مسكان) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في شهر رمضان فقال: ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، ولو كان فضلا كان رسول الله أعمل به وأحق. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، ورواه أيضا باسناده عن عبد الله بن سنان مثله.
3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس ابن عامر جميعا، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في رمضان ولا في غيره. أقول: قد عرفت