(10620) 13 وباسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كلما فاتك.
14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: سألته عن المغمى عليه، قال: فقال:
يقضي صلاة يوم.
15 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) عن إسماعيل بن جابر قال: سقطت عن بعيري فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى علي فسألته عن ذلك فقال: اقض مع كل صلاة صلاة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى نفي الوجوب مع عدم الإفاقة.
5 - باب استحباب التنحي عن موضع فوت الصلاة وايقاع القضاء في موضع آخر 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس، قال: يصليها حين يذكرها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صليها حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت.