صل معهم، يختار الله أحبهما إليه. محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد مثله.
11 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
55 - باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلى أداءا وبالعكس 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صل واجعلها لما فات. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه. أقول: ويدل على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم والاطلاق، وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنية إلى السابقة.