11 - باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق فان فعل وجب أن يقرأ لنفسه، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات ولا يظهر منه الفسق 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا. ورواه الشيخ باسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان، ومحمد بن عمر بن يزيد جميعا، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد مثله.
2 - وباسناده عن أبي ذر قال: إن إمامك شفيعك إلى الله عز وجل فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن ثور بن غيلان، عن أبي ذر ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف مثله.
3 - قال: وقال: من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير.
4 - قال: وقال الصادق عليه السلام ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول، والغالي وإن كان يقول بقولك، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا. ورواه الشيخ كما سبق.
(10770) 5 - وفي (عيون الأخبار) باسناد يأتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: لا صلاة خلف الفاجر.
6 - وفي (الخصال) بالاسناد الآتي عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليه السلام) في حديث