[2016] 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن فضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك.
[2017] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرحك ومرافقك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلا جنبا (2) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.
[2018] 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين (المرفق) إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.
[2019] 7 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال: أفض على