وإذا نسي الرجل أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها فلا بأس قد أجزأ عنه (1).
3059 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يشتري الضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز [أن يكون] ناقصا " (2).
3060 - وسئل أبو جعفر عليه السلام " عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في الأضحية؟ فقال: لا بأس أن يضحى بها " (3).
3061 - وقال علي عليه السلام: " لا يضحى عمن في البطن " (4).
3062 - وروى جميل (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الأضحية يكسر قرنها، قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي ".
وسمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول: سمعت محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - يقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس