الذي ضل عنه (1)، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ".
3071 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا عرف بالهدي ضل بعد ذلك فقد أجزأ " (2).
3072 - وروي عن حفص بن البختري (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
" رجل ساق الهدي فعطب (4) في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، ولا يعلم أنه هدي، فقال: ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة " (5).
3073 - وروى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة (6) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك، قال: يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر