وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسائه البقر (1).
وإذا اشترى الرجل أضحية فماتت قبل أن يذبحها فقد أجزأت عنه (2).
وإن اشترى الرجل أضحية فسرقت فإن اشترى مكانها فهو أفضل، فإن لم يشتر فليس عليه شئ (3).
ويجوز أن ينتفع بجلدها أو يشترى به متاع أو يدبغ فيجعل منه جراب أو مصلى، وأن تصدق به فهو أفضل (4).