من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٥٠٣
والذبح في الحلق ".
3080 - وقال الصادق عليه السلام: " كل منحور ومذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام (1) ".
3081 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال: " لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة (2) وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما (3) اللهم منك ولك ".
3082 - وروي عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فاذكروا اسم الله عليها صواف " قال: ذلك حين تصف للنحر (4)، وتربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت إلى الأرض (5) ".
3083 - وسأله أبو الصباح الكناني " كيف تنحر البدنة؟ قال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين (6) ".
3084 - وروى معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال: " إذا اشتريت هديك فاستقبل

(١) أي كل ما يجب نحره لو ذبح بدل النحر فهو حرام وكذا العكس. (سلطان) (٢) " فلتذبح لنفسها " أي فلتذبح جوازا لنفسها لا لغيرها كراهة، و " تستقبل القبلة " أي بالذبيحة أو معها، وكأنه الخطاب ويمكن الغيبة.
(3) يكمن أن يكون على سبيل الاختصار يعنى إلى آخر الآيات ليوافق الخبر السابق تحت 3046 والآتي تحت رقم 3084 والمجزى ذلك والزائد فضل، وقوله " منك " أي هذه النعمة منك، و " لك " أي لاغيرك.
(4) في القاموس: صفت الإبل قوائمها فهي صافة وصواف وفى التنزيل " فاذكروا اسم الله عليها صواف " أي مصفوفة، فواعل بمعنى مفاعل، وقيل مصطفة.
(5) الوجوب بمعنى السقوط، وفسروا وجوب الجنوب بما في الخبر لكن صرحوا بأنه كناية عن خروج الروح وهو المشهور بين الأصحاب والأحوط في العمل. (المرآة) (6) أي الذي ينحرها يقف من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر. (سلطان)
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست