بأن يضحى به (1).
3063 - وروي عن عبد الله بن عمر (2) قال: " كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة، ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام بذلك، فوقع إليه انظروا الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه ثم تصدقوا بمثل ثلثه " (3).
3064 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " لا يضحى بشئ من الدواجن " (4).
3065 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الأضحية يخطئ الذي يذبها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الأضحية؟ قال: نعم إنما له ما نوى " (5).
وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبشا أقرن، ينظر في سواد، ويمشي في سواد (6).