فقال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ فقال: إن كان أباك فحج عنه " (1).
2876 - وروي " أن الصادق عليه السلام أعطى رجلا ثلاثين دينارا فقال له: حج عن إسماعيل وافعل وافعل، ولك تسع وله واحدة " (2).
2877 - وروى أبان بن عثمان، عن يحيى الأزرق عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج ".
2878 - وقال عليه السلام " في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال: هي عن صاحب المال " (3).
ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة، والمرأة عن الرجل (4)، والرجل عن المرأة