2887 - وروى الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: تكون عندي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج (1) يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة؟ قال: فقال: إن خرجت بهن فهو أفضل، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق " (2).
2888 - وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا " (3).
2889 - وفي رواية النضر (4) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، وإن أعتق فعليه الحج ".