وخمسين دينارا ليحجوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم (1) وأتاني بعض فذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وانه يرد علي ما بقي، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني (2) بما دفعت إليه، فكتب عليه السلام: لا تعرض لمن لم يأتك، ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك به، والاجر قد وقع على الله عز وجل " (3).
2869 - وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخرى أيجوز له ذلك (4)؟ فقال:
جائز له ذلك محسوب للأول والآخر (5)، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة ".
2870 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما " (6).
2871 - وقيل لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل يأخذ الحجة من الرجل