لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقدتم حجه " (1).
2874 - وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام " في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالفه إلى الفضل والخير " (2).
2875 - وقال وهب بن عبد ربه (3) للصادق عليه السلام: " أيحج الرجل عن الناصب؟