معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط فقال أبو عبد الله عليه السلام: وكيف يطوف ستة أشواط؟
فقال: استقبل الحجر، فقال: الله أكبر وعقد واحدا (1)، فقال: يطوف شوطا، قال سليمان: فإن فاته ذلك حتى أتى أهله؟ قال: يأمر من يطوف عنه " (2).
2804 - وروى عنه رفاعة أنه قال " في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة، قال:
يبني على يقينه " (3).
2805 - وسئل (4) " عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة، قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قال: أجبني فيهما جميعا قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف ". فان طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ (5)