قال: فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة (1) بعد الغسل للاحرام فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس، وقال: ثم دعا بقارورة بان سليخة (2) ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها، فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة " (3).
2538 - وسأله محمد الحلبي " عن دهن الخيري (4) والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم؟ قال: نعم. وسأله عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه فقال: يجزيه ذلك