من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
أفضل " (1).
ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات (2)، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية (3).
وإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق (4).
(١) قال المولى المجلسي - رحمه الله -: لم نجده مسندا ولكنه عمل أكثر الأصحاب عليه وأكثر الاخبار على خلافه كما تقدم، نعم روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال:
" سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حد العقيق أوله مسلخ وآخره ذات عرق " أي في الفضيلة لما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الاحرام من غمرة، قال: ليس به بأس وكان بريد العقيق أحب إلى " وحملها على التقية أظهر لان ذات عرق ميقات قرره الثاني من الخلفاء.
(٢) راجع الكافي ج ٤ ص ٣٢١ باب من أحرم دون الميقات، وفيه في الحسن كالصحيح عن ابن أذينة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: " من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا احرام له " وفى آخر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين ".
(٣) روى الكليني - رحمه الله - في الكافي ج ٤ ص ٣٢٣ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤونة شديدة ويعجلهم أصحابهم و جمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات الا من علة ". والتقية علة بل أعظم العلل.
(4) كأنه مخالف لما تقدم من جواز تأخير الاحرام إلى ذات عرق الا أن يحمل على الاستحباب أو نفى الكراهة ويشعر بكونها ميقاتا. (م ت)