2527 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال: لا بأس " (1).
2528 - وروي عن أبي بصير (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " إنا نروي بالكوفة أن عليا عليه السلام قال: إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك، فقال:
سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع (3) رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة " (4).
2529 - وسأل ميسر الصادق عليه السلام " عن رجل أحرم من العقيق وآخر أحرم من الكوفة أيهما أفضل عملا؟ فقال: يا ميسر تصلي العصر أربعا أفضل (5) أو تصليها ستا؟ فقلت: أصليها أربعا، قال: فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها ".
2530 - وسئل [الصادق] عليه السلام " عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال: من منزله ".
2531 - وفي خبر آخر " من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله " (6).