الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود " (1).
2808 - وروى الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن سفيان قال: " كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى؟ فكتب عليه السلام: تعيد " (2).
باب * (ما جاء في الطواف خلف المقام) * (3) 2809 - روى أبان، عن محمد بن علي الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا " (4).
باب * (ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء) * 2810 - روي عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا بأس بأن