2651 - وروى حماد، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر (1) ".
واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام وهو محرم (2).
2652 - وسأل ذريح أبا عبد الله عليه السلام " عن المحرم يحتجم؟ فقال: نعم إذا خشي.
الدم ".
2653 - وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليه السلام " عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال: نعم لا بأس به (3) ".