باب * (ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله ومالا يجوز من جميع الأنواع) * 2647 - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسود لزينة (1) ".
2648 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس (2) ".
2649 - وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تنظر في المرآة وأنت محرم من الزينة (3) ".
2650 - وروي عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " في المحرم يستاك؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن أدمى يستاك (4)؟ قال: نعم هو من السنة ".