251 - وقال عبد الرحمن بن مسلم المعروف بسعدان: " كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وعليه إزار فوق النورة، فقال:
السلام عليكم، فرددت عليه السلام ودخلت البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت و خرجت ".
وفي هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر، والنهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه.
252 وروى حنان بن سدير، عن أبيه قال: قال: " دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما في المدينة، فإذا رجل في بيت المسلخ، فقال لنا: ممن القوم؟ فقلنا: من أهل العراق، فقال: وأي العراق؟ فقلنا: الكوفيون، فقال: مرحبا بكم يا أهل الكوفة وأهلا أنتم الشعار دون الدثار، ثم قال: وما يمنعكم من الإزار (1)؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: فبعث عمي إلى كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا، ثم دخلنا فيها (2) فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي (3) فقال: يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدي: أدركت من هو خير مني ومنك لا يختضب، فقال: ومن ذاك الذي هو خير مني؟ فقال:
أدركت علي بن أبي طالب عليه السلام ولا يختضب، فنكس رأسه وتصاب عرقا وقال:
صدقت وبررت، ثم قال: يا كهل إن تختضب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خضب وهو خير من علي عليه السلام وإن تترك فلك بعلي عليه السلام أسوة، قال: فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل في المسلخ فإذا هو علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن علي عليهم السلام ".