من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٣٧
الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه الأيسر فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ومسح على مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة بقية مائة " (1).
75 - وروي " أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ، ثم مسح على نعليه (2) فقال له المغيرة: أنسيت يا رسول الله؟ قال: بل أنت نسيت (3) هكذا أمرني ربي " (4).

(١) كذا في جميع النسخ ولكن في طبع النجف والكافي " ببلة يساره وبقية بلة يمناه " وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: حمل هذا الكلام على اللف والنشر المرتب يقتضى مسحه (ع) رأسه بيساره وهو في غاية البعد، وحمله على المشوش أيضا بعيد. وذكر البقية في اليمنى دون اليسرى لا يساعده، فالأظهر أن يكون قوله: " ببلة يساره " مع ما عطف عليه من متعلقات مسح القدمين فقط، وعود القيد إلى كلا المتعاطفين غير لازم كما في قوله تعالى:
" فوهبنا له اسحق ويعقوب نافلة " فان النافلة ولد الولد. وحينئذ في ادراج لفظ البقية اشعار بأنه (ع) مسح رأسه بيمناه (المرآة).
(٢) يمكن أن يكون الممسوح محذوفا أي مسح قدميه حال كونه (ع) على نعليه، فلا ينافي استيعاب المسح لظاهر القدم طويلا، ولعل النعل لم يكن له شسع يمنع ذلك فيكون اعتراض المغيرة لتوهمه أن ما فعله صلى الله عليه وآله وقع سهوا، وعبر عن خطأ المغيرة بالنسيان للمشاكلة (مراد) وقال سلطان العلماء: " يحتمل أن يكون المراد أنت نسيت أنى رسول الله وكلما فعلته فهو بحكم الله وأمره. فلا يحتاج في تصحيح نسبة النسيان إلى المغيرة إلى تكلف المشاكلة ".
(٣) نسبة النسيان إليه صلى الله عليه وآله كان باعتبار أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يغسل رجليه في الوضوء فإذا رآه لم يخلع نعليه ومسح على ظاهر رجليه تعجب فاعترض عليه فأجاب صلى الله عليه وآله بنسبة النسيان إليه وقال: أنت توهمت ذلك وأنا أمسح في الوضوء دائما كما أمرني ربى.
(٤) اعلم أن هذا الخبر رواه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده باسنادهما عن المغيرة ابن شعبة وفيهما " مسح على الخفين " مكان " مسح على نعليه " والنعل العربي لا يمنع من وصول الماء إلى ظاهر الرجل بقدر ما يجب بخلاف الخف. ومع قطع النظر عن ضعف السند - وكون المغيرة من دهاة الناس وقول قبيصة بن جابر في حقه " لو أن مدينة له ثمانية أبواب لا يخرج من باب الا بمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلها " - مسح الخفيه مخالف لصريح قوله تعالى " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " لاقتضائه فرض المسح على الأرجل. ونقل الصدوق رحمه الله هذه الرواية ردا على قول من قال بوجوب الغسل للرجلين وليس مراده جواز المسح مع الحائل كما هو ظاهر قوله في الهداية حيث قال: " ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة ومن مسح على الخفين فقد خالف الكتاب: والسنة ".
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست