من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٤٩٩
أشهر لم أصل نافلة فيها فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة، فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه " (1).
1431 - وروي محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قلت له: رجل مرض فترك النافلة؟ فقال: يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فخير يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه ".
1432 - وسأله سليمان بن خالد " عن قضاء الوتر بعد الظهر، فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك ".
1432 - وسأله حماد بن عثمان فقال له: " أصبح عن الوتر إلى الليل (2) فكيف أقضي؟ فقال: مثلا بمثل " (3).

(١) في الكافي ج ٣ ص ٤٥١ عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال:
" سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال: أصلحك الله ان على نوافل كثيرة فيكف أصنع؟ قال: اقضها، فقال له: انها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت: لا أحصيها، قال: توخ. قال مرازم: وكنت مرضت - الخبر ". وهكذا في التهذيب ج ١ ص ١٩٢.
(٢) أي صارت صلاتي قضاء وما صليتها إلى الليل.
(٣) اعلم أن التأكيدات التي وردت في الاخبار الظاهر أنها للرد على العامة فإنهم يقضون بعد الزوال شفعا، والاخبار التي وردت من طرقنا كذلك محمولة على التقية (م ث) وفى التذكرة حكى عن الشافعي القول بالمماثلة في القضاء، وقد روى الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢٩٣ باسناده عن الفضيل قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى " وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات " وعن كردويه الهمداني قال: " سألت أبا الحسين عليه السلام عن قضاء الوتر؟ فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين " وحملها الشيخ تارة على القضاء قاعدا وتارة على متعمد الترك عقوبة لما تضمنه مقطوعة زرارة قال: " متى قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا، تضيف إليه أخرى حتى يكون شفعا، قال: قلت: ولم جعل الشفع؟ قال: لتضييعه الوتر ".
(الاستبصار ج ١ ص ٢٩٤).
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست