من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٤٩٧
1426 - وقال الصادق عليه السلام: " قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر آل محمد المخزون " (1).
وقد روي نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان (2) إلا أنه روي لي جماعة من مشائخنا عن:
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٨٥ والاستبصار ج ١ ص ٢٩٠ بسند حسن كالصحيح، وهو من سرهم المخزون لان العامة يحرمون الصلاة في هذين الوقتين مع أنهم رووا في كثير من أخبارهم أن النبي كان يصلى في هذين الوقتين وقد أخرجت جملة من رواياتهم في هامش الخصال (ص ٦٩ إلى ٧٢). وفى التهذيب ج ١ ص ١٨٥ باسناده عن لي بن بلال قال:
" كتبت إليه (يعنى الهادي عليه السلام) في قضاء نافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فكتب: لا يجوز ذلك الا للمقتضى فاما لغيره فلا ".
(٢) في الكافي ج ٣ ص ١٨٠ بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه - السلام - في حديث - قال: " إنما تكرهالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها - إلى أن قال: - لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان ".
وفيه أيضا ج ٣ ص ٢٩٠ عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: " قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي روى عن أبي جعفر عليه السلام " ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، قال: نعم ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: ان بني آدم يصلون لي ".
وطلوع الشمس وغروبها بين قرني الشيطان هو الكناية عن شدة تسلط الشيطان على بني آدم في هذين الوقتين. وقيل فيه وجوه أخر - راجع الجواهر كتاب الصلاة أوقات الصلاة في كراهة النوافل المبتدأة عند الطلوع والغروب - وهامش الكافي ج ٣ ص ١٨.