وجرت السنة أن يأكل الانسان يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، ولا يأكل في الأضحى إلا بعد الخروج إلى المصلى.
1464 - و " كان علي عليه السلام يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح ".
1465 - وروي حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عله السلام قال: " لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا، ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك (1) وأضحيتك [إن قويت عليه] وإن لم تقو فمعذور. (2) قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: " كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة، ثم قال: وكذلك نحن ".
6 146 - وروي حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: " السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام ".
1467 - وروي علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا ينبغي أن تصلى صلاة العيدين في مسجد مسقف لا في بيت، إنما تصلى في الصحراء أو في مكان بارز ".
1468 - وروي الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أنه " كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة (3) يصلي عليها يقول: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض ".
1469 - وروي إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادي الصلاة الصلاة - ثلاث مرات وليس فيهما منبر، المنبر لا يحرك من موضعه،